الشيخ الأنصاري

241

كتاب المكاسب

القول في القبض وهو لغة : الأخذ مطلقا ، أو باليد ، أو بجميع الكف ، على اختلاف عبارات أهل اللغة ( 1 ) . والنظر في ماهيته ، ووجوبه ، وأحكامه يقع في مسائل : مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول - بعد اتفاقهم على أنها " التخلية " في غير المنقول - على أقوال : أحدها : أنها التخلية أيضا ، صرح به المحقق في الشرائع ( 2 ) ، وحكي عن تلميذه كاشف الرموز ( 3 ) . وعن الإيضاح نسبته إلى بعض متقدمي

--> ( 1 ) فقد فسره في الصحاح ب‍ " الأخذ مطلقا " وفي القاموس ب‍ " الأخذ باليد " وفي مجمع البحرين ب‍ " الأخذ بجميع الكف " ، انظر الصحاح 3 : 1100 ، والقاموس المحيط 2 : 341 ، ومجمع البحرين 4 : 225 - 226 . ( 2 ) الشرائع 2 : 29 . ( 3 ) كشف الرموز 1 : 471 .